العيني

382

البناية شرح الهداية

ولو تصادقا القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالكوفة بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء على العاقلة ؛ لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ، ولم يكن عليه شيء في ماله ؛ لأن الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهما ، بخلاف الأول ، إلا أن يكون له عطاء معهم ، فحينئذ يلزمه بقدر حصته ؛ لأنه في حق حصته مقر على نفسه ، وفي حق العاقلة مقر عليهم . قال : وإذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان على عاقلته قيمته ؛ لأنه بدل النفس على ما عرف من أصلنا ، وفي أحد قولي الشافعي : تجب في ماله ؛ لأنه بدل المال عنده ،